السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

27

منهاج الصالحين

المترشح منه عين النجاسة ولم يكن متغيّراً . مسألة 49 : مقدار الكر وزناً بحقة الاسلامبول التي هي مائتان وثمانون مثقالًا صيرفياً ( مائتان واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة ) وبحسب وزنة النجف التي هي ثمانون حقة إسلامبول ( ثلاث وزنات ونصف وثلاث حقق وثلاث أوقية ) ، وبالكيلو ( ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلو ) تقريباً . هذا هو الأحوط ، والأقوى كفاية بلوغ مقدار المساحة ما مكسّره سبعة وعشرين شبراً متعارفاً . مسألة 50 : لا فرق في اعتصام الكر بين تساوي سطوحه واختلافها ولا بين وقوف الماء وركوده وجريانه . نعم ، إذا كان الماء متدافعاً لا تكفي كرية المجموع ، ولا كرية المتدافع إليه في اعتصام المتدافع منه . نعم ، تكفي كرية المتدافع منه بل وكرية المجموع في اعتصام المتدافع إليه وعدم تنجسه بملاقاة النجس . مسألة 51 : لا فرق بين ماء الحمّام وغيره في الأحكام ، فما في الحياض الصغيرة - إذا كان متصلًا بالمادة ، وكانت وحدها ، أو بضميمة ما في الحياض إليها كراً - اعتصم على ما مرّ ، وأمّا إذا لم يكن متصلًا بالمادة ، أو لم تكن المادة - ولو بضميمة ما في الحياض إليها كراً - لم يعتصم . مسألة 52 : الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة ، فإذا كان الماء الموضوع في أجانة ونحوها من الظروف نجساً وجرى عليه ماء الأنبوب طهر ، بل يكون ذلك الماء أيضاً معتصماً ، ما دام ماء الأنبوب جارياً عليه ، ويجري عليه حكم ماء الكر في التطهير به ، وهكذا الحال في كلّ ماء نجس ، فإنّه إذا اتصل بالمادة طهر ، إذا كانت المادة كراً .